السيد تقي الطباطبائي القمي
462
مباني منهاج الصالحين
[ الثاني : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا ] الثاني : أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا ( 1 ) وأن يكون المالك غير محجور عليه لسفه أو فلس وكذلك العامل إذا استلزم تصرفا ماليا ( 2 ) . [ الثالث : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض ] الثالث : أن يكون نصيبهما من تمام حاصل الأرض فلو جعل لأحدهما أول الحاصل وللاخر آخره بطلت المزارعة وكذا الحال لو جعل الكل لأحدهما ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب المزارعة الحديث 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث 10